@ .
695 مسألة إذا بنى في الشارع بناء لا يضير بالمارة لا يمنع وليس للحااكم أن يبيعه ولا أن يقاطع ذلك الموضع إلا أن يؤاجره .
696 مسألة له شجرة في شارع فمالت وضيقت الطريق على الناس يؤمر بقلعها فإن قلعها غيره لا شيء عليه ولو سقط قبل أن يقل فأتلف شيئا فهو كالجدار يميل وفيه وجهان .
697 مسألة رجل له دار بابها في سكة غير نافذة فمات عن ابنين أو باعها من رجلين فاقتسماها وجعلا لها بابين لأهل السكة المنع أما إذا اقتسما داخلها ومخرجها إلى السكة واحد جاز .
698 مسألة إذا وصل رجل غصنا من شجرته شجرة غيره فوصلته فثمرة تلك الغصنة لمن يكون .
قال لا يجوز للغير أن يفعله فإن فعله دون إذن مالك الشجرة ليقلعه مجازا فإن لم يقلع حتى أثمرت فثمرة تلك الغصنة لمالك الغصنة لا لمالك الشجرة كمن غرس في أرض الغير فثمرة الشجرة لمالك الشجرة لا لمالك الأرض وإن وصل بإذن المالك ثم بدا لمالك قطع الغصنة ليس له ذلك مجانا بل ينبغي أن تخير بين أحد الشيئين إما أن يقر بالإجرة أو يقلعه بأرش النقصان أما التملك بالقيمة فلا كما لو أعار رأس جداره من رجل فبنى عليه يتخير بين أن يقلعه بأرش النقصان أو يقره لاأجرة وليس له أن يتملك بالقيمة بخلاف ما لو غرس في أرضه بإذنه لأن الغراس يكون تابعا للأرض والبناء لا يكون تابعا للبناء والغصن للشجرة .
699 مسألة سكة غير نافذة لرجل فيها دار فباع نصفها لرجل وأراد المشتري أن يفتح بابا آخر في نصيبه فيها قال لا يجوز إلا بإذن أهل السكة وكذلك لو كانت الدار مشتركة واقتسما وأراد أن يجعلا بابا واحدا بابين سواء فتحا أعلى منها أو أسفل إلا أن يكون المدخل في السكة واحدا والشريك فتح له بابا في دهليزه فلا يمنع وقد رأيت في مجموع المحاملي أنه إذا أراد أن يجعل داره
