@ عن ولد أو لا عن ولد وفي ذلك بحث ونظر لما يقدر تقديم التصدي لتقصيه قبل حدوث حادث فليتأخر حادث فليتأخر إلى أن يقع والله أعلم .
315 مسألة شخص توفي فترك لولده ملكا فأقام الولد يستغله مدة ثم أقر بأن هذا الملك وقفه عليه مالك جائز التصرف إلى حين وقفه عليه مالك جائز التصرف إلى حين وقفه على هذا المقر وقفا متصلا وأثبته على حاكم من الحكام ولم يكن أحد وقفه عليه وإنما هو ملكه وقصد بذلك وقفه على نفسه حتى لا يباع ولا يخرج من تحت يده ثم باعه وبطل الوقف فهل يصح بيعه بعد إقراره بالوقف وحكم الحاكم .
أجاب رضي الله عنه لا يصح بيعه في ظاهر الحكم وأما في الباطن فإن لم يوجد سوى إقرار المالك ولم يقف ذلك مالك آخر فهو باطل لا يمنع من صحة بيعه .
316 مسألة رجل له ملك يريد أن يقفه وينتفع به مدة حياته فهل يجوز أن يؤجره من شخص مدة معلومة ثم يقف بعد ذلك على ما يختار ثم يستأجر من المستأجرتلك المدة وهل يكفي في الأجارة مجرد العقد أم يحتاج إلى مكتوب بالأجارة وهل يجوز أن يكون العقدان في مجلس واحد أم لا وهل إذا وقفه يحتاج أن يذكر في كتاب الوقف بأنه مشغول بالأجارة أم لا وفي هذا الملك خشب حور له قيمة إذا أدرك فهل يجوز اذا وقف هذا المذكور أن يصرفه الى غير جهة الموقوف عليها بل إلى جهة بعينها الواقف مثل فك أسير أو عتق رقبة على التأبيد ما دام ينبت فيه مثل ذلك الخشب كلما قطع ولا يكون داخلا في سهم الموقوف عليهم .
أجاب رضي الله عنه يجوز ذلك على الأصح ويكفي فيه مجرد العقد والمكتوب استيثاق والأولى أن لا يقع العقدان في مجلس واحد وإن وقعا في مجلس واحد صح ذلك أن تخلل بينهما قبض المستأجر للمأجور والأحوط ذكر الإيجارة في كتاب الوقف هو أحوط بالنسبة إلى الأجارة لا إلى