@ قاضيها عن تعرضة لطرف من المباحثه .
أجاب رضي الله عنه بعد التمهل والاستخارة لا حق في ذلك لأولاد أولاد الموقوف عليه ولا لأولادهم ما بقيت من بناته المذكورات باقية بل من مات منهن فنصيبها لمن بقي من أخواتها وإن كانت واحدة حتى يثبت نصيب المتوفاة منهن ثالثة مع سائر أنصابهن للرابعة الباقية وإن انفردت وهذا لأن قولها فنصيبها راجع إلى إخوتها وأخواتها آخرة يقتضي تقييد استحقاق ذلك بوجود النوعين الذكور والأناث ولا اشتراط وجود جمع منهم في ذلك وإن مثل هذا يذكر والمراد به النوع ومن ينتسب إلى الجهة المعينة قل أو كثر ويذكر صنفا الذكر والأنثى جميعا لئلا يقتصر على أحدهما دون الآخر إذا وجد ألا يحرم أحدهما إذا وجد الآخر ويذكر لفظ الجمع لا ليمنع من دون عدد الجمع عند انفراده بل ليستوفي عدد الجميع عند وجودهم أما مع الاستيعاب وذلك عند الانحصار أو مع الاتفاء بثلاثة وذلك عند عدم الانحصار ومن شواهد هذا أنه لو قال وقفت على أولادي البنين والبنات ثم على أولادهم بطنا بعد بطن إلى آخر ما يذكر في أمثال ذلك فإنه لو لم يكن له أو لم يبق إلا الذكور فحسب او الإناث فحسب استحقوا الجميع ولو لم يبق من الجميع إلا واحدا استحق الجميع ولا حق فيه لأحد من أولاد الأولاد ما بقي من الأولاد باق وهذا من المشهور عن الجمهور وأمر الشافعي رضي الله عنه على أنه لو أوصى لأقرباء فلان فسواء كان له قريب واحد أو اثنان أو ثلاثة فالوصية لمن وجد منهم وإن خالف في ذلك من أصحابنا مخالف فمطرح خلافه غير معتد به فإن القاعدة المذكورة متأصلة وهي في العرف واللغة متقررة وكثيرا ما يأتي الكلام محمولا على المعنى وهذا نوع ذلك هذا حكم هذا الوقف فإذا ماتت الرابعة اختلف الحكم بين أن تموت