@ أجاب رضي الله عنه أنه لا يساهمهم في الحاصل المذكور فإنهم محصورون والحصر يوجب استحقاق من كان موجودا منهم بدمشق عند حصول الحاصل المذكور لجميعه فمن طرأ عليهم فإنما طرأ بعد أن صار ذلك حقا وملكا لغيره فلا يثبت له فيه حق معهم وهذا لأنهم متى كانوا محصورين فلا يجوز حرمان أحد منهم بل يجب استيعابهم ومع هذا لا يتأخر تملكهم إلى القسمة حتى يشاركهم الطارئون قبلها بل يحصل الملك لهم مع الحصول ويكونون في ذلك كسائر المتعينين في هذا الباب مثل مرتزقة الديوان وغيرهم ومثل فقراء إذا كانوا محصورين في بلدة المال على الأصح الذي لا يجوز فيه نقل الصدقة فلو كان هؤلاء الموقوف عليهم غير محصورين فيجوز حينئذ للوارد الطارىء مشاركة المقيمين قبله في الحاصل المذكور ولايجب استيعابهم بل يجوز الاقتصاد على ثلاثة منهم ولا يجب التسوية وهذا مثاله من المسطور المنقول إذا أوصى لأقاربه أو لفقراء بلدة معينة أو ليتاماها فقد نص غير واحد من المصنفين على الفرق بين الانحصار وعدمه في وجوب الاستيعاب والتسوية ونص الشافعي رضي الله عنه على ما نقله غير واحد من المصنفين على الفرقة في الزكاة بين الحالتين على ما تقدم ذكره والله أعلم غير أنه يظهر ها هنا عدم التسوية وتنزيل المطلق فيه على العرف والعرف بين الفقهاء التفضيل بينهم على مقادير مراتبهم في الفقة والله اعلم .
314 مسألة فتيا وردت من منافارقين حماها الله تعالى في وقف وقف على عمرو ثم على حظ الانثيين ومن مات من المذكورين وله ولد أو ولد ولد فنصيبه لولده أو ولد ولده فإن عدموا فلإخواته وأخوته ومن مات من أولاد الموقوف عليه من البنات فنصيبها