@ وهذا بمعزل عن مسألة الخلاف المعروفة في أن المكان هل يصيره مسجدا في نفس الأمر بمثل ذلك ولأن لو لم نكتف بذلك فهذا المكان المذكور قد كان الواقف وقفة مهيئا لمنفعة مخصوصة فلا يجوز تغييره إلى هيئة معدة لمنفعة أخرى مخصوصة إذا لم يكن في شرط الوافق تسويغ ذلك وتفويضه إلى رأي الناظر وهذه قاعدة مقررة حتى إذا وقف دارا فلا يجوز أن يجعل بستانا أو حماما وإذا فعل ذلك نقض وأعيد إلى الهيئة الأولى وكون هذا التغيير الموصوف واقعا في بعض المكان الموقوف وليس مفارقا في ذلك على ما فهم من كلام بعض الأئمة وهو التحقيق عند هذا يجب إعادة الدهليز الذي جعله مخزنا إلى ما كان عليه وهذا الحكم في كل ما جرى فيه نحو ذلك وما سوى ذلك من العمارة التي ليس فيها مثل هذا التغيير الموصوف وكل ما لم يبلغ التغيير فيه إلى حد يمتنع من الناظر لو أراد أن يعيد العمارة بعد الانهدام وكل ذلك قائم في هذا المكان لا للوقف بل للعامر المتعدي وجهة الوقف مفتقرة إلى إعادة مثله موقوفا فإذا لم يبادر المتعدي المذكور بفعله ورضي بأخذ قيمته فينبغي للناظر الآن أن يمتلكه بقيمته للوقف فإن عليه رعاية مصالح الوقف ومقتضياته وهذا أقوم بذلك من نقض ذلك ثم إنشاء عمارة أخرى لما في ذلك من تعطيل كثير من مقتضيات الوقف في مدة العمارة مع تيسر التحرر منه وليس يحتمل مقام الفتوى أكثر من هذا ورآه لتمهيده مجالا رحب وليس له أن ينفرد بأخذ جامكيته عن الفقهاء مع مشاركتهم له في سبب الاستحقاق والله أعلم .
313 مسألة وقف موقوف على الفقهاء والمتفعة المالكيين المقيمين بدمشق من أهلها والواردين إليها من أهل الشام دون غيرهم حصل منه حاصل وتأخر قسمته بينهم حتى ورد وارد من الموصوفين فهل يساهمهم أم لا