@ والظاهر من حيث العرف أنه لا يدخل في ذلك الغنية لقرينة لفظ الوقف العام وإن كان لفظ الأرملة بمجرده يشمل الغنية من حيث العرف واللغة أيضا فليعلم ذلك والله أعلم .
290 مسألة طاحونة موقوفة على جهة بر أجرها الناظر مدة سنة أو نحوها بأجرة معلومة وشهد شاهدان أنها أجرة المثل حالة العقد ثم تغيرت الأحوال وطرأت أسباب توجب زيادة أجرة المثل فهل يتبين بطلان العقد وبطلان الشهادة بأجرة المثل حالة العقد .
أجاب رضي الله عنه نعم يتبين بطلان العقد ويتبين أن الشاهد بأجرة المثل لم يثب في شهادته وذلك أن تقويم المنافع في مدة ممتدة وإنما يصح إذا استمر الحال الموجود حالة التقويم التي هي حالة العقد أما اذا لم يستمر تلك الحال وطرأت في أثناء المدة أحوال تختلف بها قيمة المنفعة فإنا نتبن أن المقوم لها أولا لم يطابق تقويمه المقوم وليس هذا كتقويم السلع الحاضرة بإجرائها على ما لا يخفى وإذا ضممنا ما ذكرناه إلى قول من قال من أصحابنا أن الناظر إذا أجر الموقوف بأجرة ثم زاد في الأجرة زائدة في أثنائها أن الأجارة تنفسخ أو تفسخ كان قاطعا باستبعاد من لم ينشرح صدره لما ذكرناه فليعلم ذلك فإنه من نفائس النكت والله أعلم .
291 مسألة رجل أجر وقفا عليه ثم على أولاده بحكم نظره في الوقت لا بحكم استحقاقه للمنافع من ولده مدة وقبض أجرتها ثم توفي المؤجر وورثته وخلف المستأجر قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الأجارة أم لا وإذ انفسخت فهل يثبت الرجوع في تركة المؤجر .
أجاب رضي الله عنه نعم ينفسخ عقد الإيجارة والحالة هذه على