@ بأبيه وأمه ويعطي من كان من نسل أخيه مع أنه لا يجمع انتسابا بأبويه إلى أخيه هذا مما يأباه ظاهر الحال جدا وبعد هذا فحكم الحاكم المذكور على الوجه المذكور لا يخفى وجوب نقضه إن كان قد حكم باستحقاق المنتسب إلى الأخ فإن استحقاق نسل الأخ مشروط بانقراض نسل الواقف على الإطلاق فسواء استحق من بقي منهم أو لم يستحق فلا حق جزما مع وجودهم لأحد من نسل الأخ وهذا ملزوم به على وجه لا ينفذ حكمه بخلافه وإن كان حكمه ينفي استحقاق من بقي من نسل الواقف غير متعرض لاستحقاق نسل الأخ فحكمه منقوض أيضا نظرا إلى الحاكم وانتفاء أهليته لذلك أنه لم يظهر ذلك بالنظر إلى نفس الحكم والله أعلم .
288 مسألة رجل وقف وقفا وشرط النظر فيه إلى الأرشد من أولاد أولاده فمات الواقف وخلف أولادا بنين وأولاد بنات فعدم الأرشد من أولاد البنين ووجد الأرشد من أولاد البنات فهل يثبت النظر للأرشد من أولاد البنات أم لا .
أجاب رضي الله عنه نعم يثبت النظر للأرشد من أولاد البنات والحالة هذه والله أعلم .
.
289 مسألة وقف موقوف على الأيتام والأرامل من أولاد الإمامين الحسن والحسين رضي الله عنهما فهل إذا بلغ أحد منهم من الذكور والإناث يصرف اليه من ذلك وهل تكون البنت البكر البالغ من قبيل الأرامل أم لا وما حد الأرملة .
أجاب رضي الله عنه لا حق في ذلك لكل بالغ وبالغة والأرملة كل امرأة كان لها زوج فبانت عنه بموت أو بسبب آخر هذا نص الإمام الشافعي رضي الله عنه ويدخل في ذلك البكر التي فارقت زوجها