@ حيرته قلت وإن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إلى استفتائه فعليه التوصل إلى إستفتائه بحسب إمكانه على أن بعض أصحابنا ذكر أنه إذا شغرت البلد عن المفتين فلا يحل المقام فيها وإن تعذر ذلك عليه ذكر مسألته للقاضي المذكور فإن وجد مسألته بعينها مسطورة في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه وكان العامي في ذلك مقلدا لصاحب المذهب وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم والدليل يعضده ثم لا يعد هذا القاصر بأمثال ذلك من المفتين ولا من الأصناف المذكورة المستعار لهم سمة المفتين وأن لم يجد مسألته بعينها ونصها مسطورة فلا سبيل له إلى القول فيها قياسا على ما عنده من السطور وإن آعتقده من قبيل قياس لا فارق الذي هو نحو قياس الأمة على العبد في سر آية العتق لأن القاضي معرض لأن يعتقد ما ليس من هذا القبيل داخلا في هذا القبيل وإنما استتب إلحاق الأمة بالعبد في سر آية العتق في حق من عرف مصادر الشرع وموارده في أحكام العتق بحيث استبان له أنه لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والله أعلم .
الثالث إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في غيره فماذا يصنع قلت هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية والسبيل في ذلك كالسبيل في ما قبل ورود الشرائع والصحيح في كل ذلك القول بإنتفاء التكليف عن العبد وإنه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك فلا يؤخذ إذن صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيها وهذا مع تقرره بالدليل المعنوي الأصولي يشهد له حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتي لا يدري ما