@ أجاب رضي الله عنه يجوز هذا وأشباهه ما جرت به العادة واستمر به العرف في المدارس وينزل العرف في ذلك منزلة اشتراط الواقف له في وقفه تصريحا لما تقرر من تأثير العرف في ألفاظ العقود مطلقات الأقوال .
ومن أمثلة ذلك تنزيل العرف في تبقية الثمار إلى أوان القطاف ومنزلته اشتراط التبقية فيما إذا اشتريت أو استبقيت .
وأفتى الغزالي رحمه الله تعالى بنظير هذا ونقل الفتيا إلى الإحياء في آخر الحلال والحرام فيما إذا وقف وقفا على رباط للصوفية وسكانه فذكر أنه يجوز لغير الصوفي أن يأكل معهم برضاهم مرة أو مرتين فإن الواقف لا يقف إلا معتقدا فيه ما جرت به عادة الصوفية فينزل على عادتهم وعرفهم والله أعلم .
283 مسألة في وقف على الصوفية صرف منه ناظره إلى قوم زعموا أنهم لبسوا خرقة التصوف من شيخ وليسوا على هيئة الصوفية المتعارفين فهل يجوز الصرف اليهم بمجرد لبس الخرقة ومن الصوفية وما صفتهم .
أجاب رضي الله عنه ما كان موقوفا على الصوفية لا يجوز صرفه إلا إلى من يعد في العرف من الصوفية ويعرف ذلك بأن يكون بحيث إذا نزل بالرباط المخصوص بالصوفية لم يستنكروا نزوله فيه ومقامه بينهم استنكارهم ذلك ممن ليس من جنسهم وقبيلتهم ولا بد فيه من وجود صفات منها الصلاح ومجانيه الأسباب المفسقة ومنها زي الصوفية وأن يكون ساكنا