@ يستعمل في موضع آخر من المكان الموقوف فإن ذلك من الموقوف فلا يجوز إبطال الوقف فيه ببيع وغيره فإذا كان الفتح بانتزاع حجارته بأن يجعل في طرف آخر من المكان فلا بأس والله أعلم .
281 مسألة وقف صورته ما فضل من عمارته وإصلاحه كان أجائزا على ستهم وعلى محاسن وفضلية بينهما بالسواء نصفين وعلى فاطمة بينهم بالسواء أثلاثا ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ثم على نسلهم وعقبهم من بدعهم أبدا ما تناسلوا ودائما ما وجدوا وإذا انقرض كل فريق منهم عاد ما كان جاريا عليهم على الباقين من هؤلاء المذكورين ثم على أولادهم وأولاد أولادهم فإذا انقرضوا بأجمعهم كان جاريا على جهة متصلة فماتت ستهم من غير عقب ثم ماتت محاسن عن ولد ثم أخته فضيلة عن ثلاثة ثم مات ابن محاسن من غير عقب ثم ماتت فاطمة عن ولد فإلى من ينتقل نصيب ستهم ثم إلى من ينتقل نصيب ابن محاسن إلى ابن فاطمة فقط أم اليه والى أولاد بنت فضيلة أم اليهم دونه .
أجاب رضي الله عنه لما ماتت ستهم انتقل نصيبها إلى محاسن وفضيلة وفاطمة ثم لما ماتت محاسن انتقل نصيبها إلى فضيلة خاصة هذا هو الظاهر ولما ماتت فضيلة انتقل جميع مالها إلى فاطمة ثم لما ماتت فاطمة انتقل الجميع إلى ولدها ومن هو في طبقته من أولاد فضيلة والله أعلم .
282 مسألة المدارس الموقوفة على الفقهاء هل يجوز لغيرهم دخول بيوت الخلاء فيها والجلوس في مجالسها والشرب من مياهها وما أشبه ذلك