@ المقدار والكيفية لا طريق شرعيا يصح به التزامه مفعولا في حياته والله أعلم .
.
234 مسألة رجل استأجر أرضا من قرية وقال في كتاب الأجارة وفي هذه الضيعة عيون ماء نبع برسم سقي ما تركبه الماء من أرضها ولم يعلما مقدار ذلك فهل تفسد الأجارة بذلك وإذا قال بكذا غرارة حنطة جيدة حمراء حورانية بعلى ممتلئة الحب سالمة من كل عيب فهل يجبر على غربلتها اذا أحضرها على ما جرت به العادة من إحضار الغلات من القرى وهل يلزمه تسليمها بالقرية المستأجرة أم يجبر على إحضارها الى البلدة من غير أن يتفقا على شرط في كتاب الأجارة وإذا اختلفا في هذا الشرط فما الحكم .
أجاب رضي الله عنه إذا كان الماء المذكور داخلا في الأجارة كفى رؤية العيون وما ينبع منها ويظهر إلى خارجها ولا يشترط معرفة ما يركبه ماؤها من الأراضي وإذا لم يذكر في القمح صغار الحب أو كباره أو وسط لم يصح العقد وإذا استوفيا الأوصاف كفى أن تحضر نقيه على العادة ولا يشترط فيها غربلتها مما لا يعد عيبا فيها ويجب تسليمها في موضع العقد وإذا وجد في ذلك شرط واختلفوا في المشروط يشرع التخالف بأحكامه وتفاصيله والله أعلم .
235 مسألة رجل استأجر طاحونة يديرها الماء وتسلمها وهي دائرة فادعى في أثناء المدة انقطاع دورانها وأنكر الأجر فالقول قول من منهما وعلى من البينة