@ صيرورته عرض ولم يكن في ذلك فخالفة للصفة التي وقفت الأرض عليها فلا مانع من ذلك حينئذ لم ينحصر الجائز في الإبقاء بالأجرة والله تعالى أعلم .
232 مسألة رجل اكترى دابة إلى مكان فسافر بها إلى غير ذلك المكان وكان شرط أن لا يحملها إلا في الرجوع فحمل عليها في الرواح والرجوع وحمل أكثر من المقدار المشروط ثم سلم الدابة إلى صاحبها فتلفت فما الذي يلزمه .
أجاب رضي الله عنه ينظر فإن كان الطريق الذي خالفه إليه أوعر من الطريق المشروط وأصعب فعليه أجرة المثل للدابة لا الأجرة المسماة ويلزمه ضمان الدابة إذا كان تلفها في يد مالكها بالتعب الناشيء من استعمالها المذكور الخارج عن محل الاذن وإن لم يكن الطريق الذي سلكه أصعب من المشروط فعليه المسمى من المقدار المساوي للمشروط وأجرة المثل للمقدار الزائد عليه مسافة ومحمولا وعليه من ضمانها إذا تلفت من ذلك قسط ما زاد على المشروط إن كان نصفا فنصف فنصفها وإن كان ثلثين فثلثي قيمتها وهكذا هذا على الأصح في ذلك والله أعلم .
233 مسألة رجل استأجر بيت فرن مدة معلومة أجارة صحيحة ثم بعد الإشهاد عليه ذكر في قفا المكتوب أنه التزم لمالك الفرن خبز سبعة أرغفة كل يوم إلى آخر المدة التزاما شرعيا من وجه صحيح شرعي فهل يؤاخذ بهذا الإلتزام أم لا وهل إذا كان يؤاخذ بهذا الالتزام ولم يخبز لمالك الفرن شيئا يكون عليه قيمة ذلك أم لا .
أجاب رضي الله عنه لا يؤاخذ به فان التزام خبز سبعة أرغفة مجهولة