@ سهم لليتيم والباقي للمستأجر كما جرت العادة ها هنا في دمشق فهل تصح المساقاة .
أجاب رضي الله عنه إذا كان ذلك لا يعد في العرف غنى فاحشا في عقد المساقاة بسبب انضمامه إلى عقد الإجارة المذكور وكونه نقصا مجبورا بزيادة الأجر موثوقا به من حيث العادة فالظاهر صحتها والله أعلم .
ومن كتاب الاجارة .
209 رجل أجر أرضا من رجل للغراس مدة معلومة ثم عند انقضاء المدة يكون له ما بحكم الشرع المطهر فيها فلما انقضت المدة حضر المؤجر والمستأجر عند حاكم من حكام المسلمين وطلب المؤجر اخلاء أرضه من الغراس فأبى المستأجر فخير الحاكم حينئذ المؤجر بين تمليك الغراس بقيمتها وبين أن يبيقها بأجرة المثل فلما علم المستأجر ذلك اختار القلع وإخلاء الأرض من الغراس من غير أرش نقص فأجيب الى ذلك وأمره الحاكم به فبادر قبل القلع وقبل تمليك المؤجر الغراس وقف الغراس وقفا شرعيا فهل يصح هذا الوقف وإذا صح هذا الوقف فهل للمؤجر قلعه من أرضه أم لا وإذا قلعه فهل عليه أرش نقصه أم لا وإذا أبقاه بأجره فهل تكون الأجرة في فعل الشجر أو على الموقوف عليه فإن كانت الأجرة أكثر من فعل الغراس فممن يأخذ ما يفضل له من الأجرة وأن كان وقفه على مساكين لا مال لهم وكان الغراس لا فعل له فممن يأخذ أجرة أرضه .
أجاب رضي الله عنه نعم يصح وقفه على الأظهر كما يصح