@ الموجود مما ينفي الحال احتمال كونه من مال القراض فالأظهر أنه لا ضمان وان الايضاح لاحتمال تقدير التلف من غير تفريط والأصل براءة الذمة ويترك الإيضاح علي تقدير التلف الموصوف لا يصير مفرطا ضامنا قطعا لما لا يخفى والله أعلم .
والحكم ها هنا يتوقف على يمين الموكل الغائب وهو مفارق في ذلك لمثله في الحكم على الحاضر غير المحجور عليه للمسألة العدالية والعلم عند الله تعالى تلك العلة منتفية في هذا وأيضا فاليمين ها هنا من متممات الحجة والله أعلم .
وهو أيضا حكم الغائب على غائب أو شبهه فيضعف لضعف أصل الحكم على الغائب غير أني بعد ذلك رأيتني أجد وقفة عن هذا وفي الوسيط هذا إذا ادعى بنفسه فإن كان ادعى وكيله وهو غائب فلا بد من تسلم الحق بل لو حضر المدعي عليه بإزاء وكيل المدعي وأقيمت البينة عليه فقال إن موكلك أبرأني فارتد يمينه فذكر مسألة القفال وهذا يوجب أن وكيل الغائب المدعي على الغائب لا يحلف فإن سياق كلامه يعطي ذلك ولو كان المدعي ناظرا على جهة وقف عام أو نحوه فلا يمكن ها هنا توقيف الحكم أصلا والله أعلم .
208 مسألة بستان ليتيم أجر وليه بياض أرضه بأجرة بالغة مقدار منفعة الأرض وقيمة الثمر ثم ساقى على الشجر على سهم من ألف