@ الغريم على المنفق أم على الأطفال وينتظر به حصول مالهم أم لا يرجع .
أجاب رضي الله عنه نعم يبطل المذكور وللغريم المذكور تضمين المنفق وأما الأطفال فان كانوا قد أتلفوا شيئا من عين التركة أكلا وغيره فللغريم تضمينهم وإذا ضمنه الولي كان له الرجوع به عليهم وأما ما اشتراه لهم في الذمة ثم نفذ فيه من عين التركة كما هو المعتاد فلا ضمان فيه على الأطفال والله أعلم .
168 مسألة وردت من بعض القضاة أموال أيتام أهل الذمة إذا كانت بأيديهم ولم يترفعوا فيها إلينا فهل على الحاكم الكشف عنها وذكر السائل أنه لم يجد فيها نقلا عن أصحابنا .
أجاب رضي الله عنه أن الحاكم ليس له التعرض فيها بالكشف وغيره مهما لم يترافعوا فيها اليه ولم يتعلق بها حق لمسلم فإن القاعدة المقعدة فيما يجري من أحكامنا عليهم وما لا يجري إنما هو إذا تعلق لمسلم من الحكومات أو كان محظورا في ديننا ودينهم من موجبات العقوبات كالزنا وغيره وأحكامنا فيه جارية عليهم شاءوا أو أبوا ولا يجري عليهم فيما سوى ذلك إلا إذا رضوا بحكمنا .
ثم ورد من قاض آخر هل للحاكم النظر في وقف الكنائس فتأملت واستخرت الله تعالى وأجب بمثل ما تقدم وأنه ليس له ذلك إلا برضاهم والله أعلم .
169 مسألة ذمي له حائط في ملكه ولشخص مسلم عليه طرح