@ القيم وادعى نفقه ذلك القدر المأذون عليه في المدة فهل يجب أن يحلفه أت يستحب .
أجاب رضي الله عنه بل يجب تحليفه والله أعلم .
166 مسألة فرض لصغير قدرا معلوما لنفقته وكسوته كل شهر كذا وكذا في ماله وأذن لحاضنه أما أبوه أو أمه أو وصيه أو من أقامه الحاكم منفقا عليه أن يستدين ذلك ويصرف عليه أو ينفقه عليه من ماله ثم يرجع به على مال الصغير وأشهد الحاكم على نفسه بهذا الإذن ومضت مدة سنة مثلا فحضر المأذون له في الإنفاق وطلب من هذا الحاكم الإذن له أن يعوض عما أنفقه من مال الصغير بقدر ما أنفقه أما من ماله أو مما استدانه وذكر أنه صرف ذلك من ماله واستدانه فهل للحاكم أن يحلفه اليمين الشرعية أنه مستحق الرجوع في مال الصبي بذلك بمتقضى ما صرفه في نفقته وأنه صرف ذلك أم لا وهل تكون اليمين مستحبة أو واجبة أو لا يجب ولا يستحب والحالة هذه .
أجاب رضي الله عنه يحلفه وجوابا على ما ذكره من موجب استحقاقه الرجوع واستحقاقه فانه حكم على الصغير والله أعلم .
167 مسألة رجل أثبت دينا على غائب وباع الحاكم داره في وفاء الدين ثم حضر الغائب وأبطل استحقاق الدين عليه بفسق الشهود أو بابقاء الدين والبراءة منه هل يبطل بيع الحاكم للدار أم لا .
وإذا مات رجل وله أطفال فأنفق عليهم الحاكم أو الوصي ما خلفه مورثهم ثم ظهر على المورث دين بعد نفاذ المال النفقة هل يرجع به