@ .
153 مسألة رجل عنده صبي يتيم وليس بولي من جهة الشررع ولا وصي ولليتم مال فلو سلمه إلى ولي الأمر خاف على ضياغ المال فهل يجوز له التصرف في المال أم لا وهل يجوز له المؤاكلة مع الصبي واختلاط ماله بماله وهل يجوز له استخدام الصبي على ما جرت به العادة وإذا استخدمه ماذا يجب عليه .
أجاب رضي الله عنه يجوز له والحالة هذه الضرورية النظر في أمره والتصرف في ماله ويجوز له مخالطته في الأكل وغيره على ما هو الأصلح له ويجوز له من استخدامه ما هو فيه تخريج له وتدريب قاصدا مصلحته ويجوز من غير ذلك ما لا يعد لمثله أجرة وما سوى ذلك ونحوه لا يجوز إلا بأجرة مثله والله أعلم .
154 مسألة شخص كان تحت حجر أبيه وبلغ ولم يثبت عند أحد من الحكام رشده ولا فك الحجر عنه فتصرف في ماله توكيلا وبيعا وشراء وثبت تلك التصرفات بشهادة العدول على إقراره بها عند جماعة من الحكام من غير أن يتعرضوا للحكم بصحة تلك التصرفات ثم إن الشخص المذكور أقر في مرض موته لبعض ورثته بأعيان وأبرأه من ديون وثبت ذلك الإقرار والإبراء عند حاكم من الحكام ونقل به وكتب المقر له كتابا حكميا إلى بلدة حاكم آخر وشهد عند الحاكم الثاني عدلان أنه ثبت مضمون الكتاب الحكمي عند الحاكم الأول وكان مضمون الكتاب الحكمي يتضمن ما جرت به عادة الكتاب من أن الإقرار والإبراء المذكورين في صحة وجواز أمره فهل تصح تصرفات الشخص المذكور من غير ثبوت رشده عند حاكم ما أم لا .
وإن لم تصح تصرفاته من غير ثبوت رشده فهل يكون ثبوت تصرفاته عند