@ ثم يكتفي الحاكم بشهادته أنه موسر فإنه يتناول الحال فإن أحوجه إلى ذكر الحالة الراهنة فله أن يشهد كذلك معتمدا على الاستصحاب المذكور بل لا ينبغي أن يفصح بذلك في الشهادة فإنه لا بد من البت بما يشتمل الحال الحاضرة والله أعلم .
151 مسألة من شهد بالرشد ما الذي يجب عليه في شهادته وهل يجب أن يعرف عدالته باطنا وظاهرا أم يكتفي بالعدالة الظاهرة وهل يكتفي في اختياره بالاستفاضة أم لا بد من مباشرة أحواله .
أجاب رضي الله عنه الظاهر أنه يكتفي في ذلك بالعدالة الظاهرة ومن شرطها أن لا يكون غريبا عند الشاهد بل يكون متقدم المعرفة به ويكتفي في اختباره بالاستفاضة والشهرة والله أعلم .
152 مسألة بينتي إعسار وملأه تكررتا كلما شهدت احداهما جاءت الأخرى فشهدت أنه في الحال على ضد ما شهدت به الأولى فهل يقبل ذلك أبدا ويعمل بالمتأخر أم لا .
أجاب رضي الله عنه يعمل بالمتأخر منهما وإن تكررت إن لم ينشأ من تكررهما بينة ولا تكاد بينة الإعسار تخلو عن الريبة إذا تكررت لأن قبولها منحصر الجهة في تقدير إثباتها طرآن الإعسار بعد الملأة لأنه على تقدير معارضتها ببينة الملأة المناقضة في وقت واحد لا يقبل لترجيح بينة الملأة حينئذ وليس هكذا بينة ملأة فإنها مقبولة على التقديرين ومعمول بها وإن كان ما تشهد به ملأة مستمرة من غير تجدد وطرآن وعند هذا فإذا تكررت بينة الإعسار فقد أثبتت تعاقب ملآة وإعسارات وذلك بعيد لا يكاد ينفك عن الريبة والله أعلم