@ .
ومن كتاب الصوم .
119 مسألة قول الشيخ في الوسيط في الصوم في المجامع إذا نزع مع طلع الفجر يصح صومه ثم أجاب عن سؤال مقدر فإن قيل كيف يمكن اتصال النزع بالصبح قلنا ما قيل إن كان الإحساس لا يتعلق به حكم هل يريد أنه لا يتعلق به حكم الصوم حتى أنه لو أولج فيه ونزع قبل إمكان الاحساس لا يفطر أم لا .
أجاب رضي الله عنه وأما قوله لا يتعلق به حكم معناه لا يتعلق به حكم الإفساد ونحوه مما يتعلق بالإيلاج لو تعمده بعد في المعرفة بطلوع الفجر والله أعلم .
120 مسألة امرأة ظهر لها انقطاع الحيض بالليل في شهر رمضان ثم انها تحملت قطنة احتياطا ونوت الصوم وأخرجت القطنة بعد طلوع الفجر ولم تر أثرا فهل يضر هذا الاستخراج في الصوم وكذا اذا أدخلت أصبعها الى باطن الفرج عند الاستنجاء هل يكون ذلك كوصول شيء من الإحليل أم لا .
أجاب رضي الله عنه ينبغي أن يكون مخرجا على الخلاف في أن اقتلاع النخامة من الباطن هل يلتحق بالقيء والإفطار والأولى أن لا يفطر وإدخال إصبعها الى باطن الفرج مفطر كما في مثله في المقعدة والله أعلم