@ ذلك وعسر الباقين وهل المسكين من عنده بعض قوت يومه أم هو من عنده بعض قوت سنة .
أجاب رضي الله عنه يفرقها على الموجودين من الأصناف وهم أربعة الفقراء والمساكين والغارمون وأبناء السبيل وإن وجد في بلد السائل المكاتبون صرف إليهم سهمهم وأخره حتى يكشف عنه .
والمسكين هو الذي لا يملك تمام كفاية سنة فالعبرة في ذلك بالسنة على الأصح سهم والله أعلم .
أجاب رضي الله عنه منهم من أبى ذلك ويتوجه بأنه يأخذ ذلك صدقة وكونه عاملا وصف نيط به الاستحقاق كسائر الأوصاف من الفقر والمسكنة وغيرهما وليس ذلك أجرة على منهاج الأخر فإنه لا يعتبر فيه عقد إجارة ولا ان يكون المقدار معلوما عند عمله ومنهم من سوغ ذلك ويتوجه بأن ذلك في المعنى أجرة فانه مجعول له على عمل يعمله يقابل مثله بالأجرة ويدل على أنه سهم العامل لا يزاد على أجرة المثل وإذا فضل من ثمن الصدقة على ذلك فاضل رد على باقي الأصناف وإنما لم يعتبر فيها العقد وشرطه لأنها ثبتت بجعل الشارع بخلاف الأجر في الأجارات التي هي منوطة بجعل المكلف والله أعلم