@ عليها بطريق التحمل مثل ما قاله أستاذنا سواء وزاد الشيخ أبو إسحاق على ذلك فأطلق مثل ذلك في صور لم يجتمع فيها فعل شخصين حتى يجيء فيها ما ذكرناه من المعنى المحسن للسكون عن ذكر العاقلة فقال وإن حفر بئرا في طريق الناس أو وضع حجرا أو طرح فيه ماء أو قشر بطيخ فيهلك به إنسان وجب الضمان عليه لأنه تعدى به فضمن من هلك به فعلى هذا ما شنع به هذا الشخص لا حق بهذا الإمام وزيادة والكل جائز مطعن فيه لما تقدم بيانه وشرحه ولله الحمد .
وقد كلم بعض أصحابنا هذا الرجل في شناعته في ذلك وأفهمه ما تقدم ذكره من وجوب الضمان أولا على الجاني فلم يرتدع ولم يخجل وقال فهذا يوهم العامي أن الضمان لا يؤخذ من العاقلة وأين يقع هذا من تقرير ما ادعاه على شيخنا من الخطأ في حكم المسألة ثم أنه قد علم أن الفتوى في هذه الواقعة وأمثالها التي يقع فيها التداعي والتنازع بين خصمين لا يرجع إمضاؤها والعمل بها إلى العوام وإنما ذلك إلى القضاء يحمل إليهم ويسألون العمل بها وهم لا يخفى عليهم تحمل العاقلة عن الجاني المذكور ولا يخشى عليهم التوهم الذي ذكره وحسب المتكلم من مفت أو غيره أن يكون كلامه في نفسه صحيحا وما عليه من توهمات أهل النقص والقصور وما خلا كلام أحد من المفتين والمصنفين وسائر المتكلمين المتقدمين والمتأخرين عن مثل ما زعمه هذا الزاعم من غير أن يلحقهم به عتب وطعن ثم إني أقول هذا من العجائب بينما هو ينسب شيخنا إلى أنه أخطأ في حكم المسألة خطأ فاحشا إذ أرجع أمره إلى استدراك لفظي من جنس المؤاخذات اللفظية التي كان المبتدئون يردونها قبل سنة الستمائة على فتاوي المستدلين في مجالس المناظرات ويستخف بها أهل التحقيق فقدر هذا الرجل قدرها حتى بلغ بها إلى أن جعلها عمدة في تخطئة المفتين وتضليلهم والله حسيبه ومنها قال سئل عن كفلا كفلوا بدين على الروس وكفل كل واحد مما على الآخرين فأدى أحدهم ما عليه وما على الآخرين فهل يرجع عليهم فزعم هذا الرجل أن شيخنا أجاب بأنه يرجع عليهم وخطأه من حيث لم يقيد إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه وقد علم الله تعالى أن شيخنا بدأ من الفتوى على الصورة التي زعم وأما تمسكه بخطئه وأنه ليس فيه ذكر القيد