@ المسألة بتفاصيلها وعللها حتى يعرف ان ذلك في واد وهذا في واد والله أعلم ومن ذلك .
مسألة الجمعة وهي أول مسألة جسر فيها على التشنيع وذلك من أيام المشايخ الذين مضوا رحمهم الله وصورتها شخص تكرر منه ترك الجمعة من غير عذر يجوز تركها فهل يجب قتله .
فأجاب شيخنا رضي الله عنه على أصله بأنه يجب قتله ويستتاب فشنع ذلك عليه وأشاع عنه أنه أخطأ فيها وزعم أن الصواب فيها التفصيل والفرق بين أن يصلي بدلها الظهر أو لا يصليها فإن صلى الظهر لم يقبل وأقدم على من غير أن يكون عنده فيها نقل ومستند سوى مجرد خيالاته التي قد عدها من كلماته واستغنى بها عن نفسه عن الاطلاع على مساطير المذهب الذي يفتي عليه واذا سئل فعنه يسأل لا عن اجتهاد نفسه وأما شيخنا فإنه لم يخرج في ذلك عن عاداته في فتاويه من الجمع بين النقل والدليل أما النقل فعن الإمام أبي بكر الشاشي وذلك ها هنا موجود في فتاويه وليس الاقتصار على الشاشي لكونه لم يقل ذلك غيره بل لأن المسألة غريبة ما تعرضوا لها في كتبهم وحكى لنا الشيخ أن هذه المسألة لم تجدها في تصانيف المذهب وأنه كان وجدها في مدة مديدة بمدينة الموصل في فتاوي الشاشي فعلقها لغرابتها في جملة ما انتخبه من فتاويه .
وأما الدليل فإن الشاشي لم يذكر دليلها فلما ابتلى شيخنا بتشنيع هذا الشخص صنف المسألة وأوضح دليلها وقرره بالاعتراض والجواب ونقل فيها أولا قطع الشاشي بذلك من غير تشبيب بخلاف وفتواه بأنه يقتل وإن صلاها ظهرا ثم دل على صحة ذلك من حيث المعنى والخبر لا الخبر الذي جاء من مطلق الصلاة المكتوبة بل خبر ورد رواه الشافعي في ترك الجمعة على الخصوص وضمن كلامه مع اختصار بليغ غرائب وفوائد يفرح بها من خدم العلم وأهله وذلك حاضر عندنا ميسر لمن أراد الوقوف عليه فلا أطول هذه الرسالة بإيراده غير أني أشير إلى مسرع الدليل الفقهي على وجه يكتفي به من له فهم وهو أن بفعله الظهر ليس تائبا من ترك