@ 210 @ ودخل في التعريف : من حكم بإسلامه تبعا لأحد أبويه . وعليه عمل / ابن عبد البر وابن منده وغيرهما . .
ولا يشترط البلوغ ولا التمييز على الأصح ، فيدخل من حنكه ، او مسح وجهه ، أو تفل فيه وهو رضيع ، نعم لا خلاف في رجحان الكامل كما يعلم من وقوله . .
تنبيان : .
1 - لا خفاء برجحان رتبة من لازمه ، وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه ، أو لم يحضر معه مشهدا ، وعلى من كلمه