@ 157 @ .
وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية وليس كما زعم ، بل الخلاف محقق بغير تفصيل ، نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته . .
قال المصنف : ويقاس عليه ما إذا روى الداعية شيئا يرد بدعته فيقبل ، أي إذا اجتمعت فيه بقية شروط القبول . نقله عنه الكمال ابن أبي شريف وارتضاه . .
فيرد على المذهب المختار عند المؤلف تبعا لجمع ، وهو كما قال الأشموني : جار على مذهب من يرى رد الشهادة بالتهمة . .
وقال النووي : إنه مذهب كثيرين أو الأكثرين من العلماء ، قال : وهو الأعدل الصحيح / . .
وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني بضم الجيم الأولى وفتح الزاي شيخ أبي داود والنسائي في كتابه ' معرفة