@ 152 @ الكذب يزجره عن الإقدام عليه فيحصل ظن صدقة / وهو موجب للعمل بخبره ، لعموم اعتبار الظن الحاصل عن خبر العدل ، إذ الأصل عدم اعتبار الظن ، بدليل قوله تعالى : ( إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) خولف : في خبر من ظهرت عدالته ، وفيمن كان فسقه مظنونا ، وذلك لدليل خاص بهما . .
وقيل : يقبل مطلقا أي حيث كان يحرم الكذب ، وهو أضعف الأقوال وأولاها بالرد . .
وقيل : إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل . واختاره الإمام الرازي في ' المحصول ' وقال : إنه الأصل الأصح . .
قال المؤلف : والتحقيق إنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة ، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها ، قول أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف ، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع ، معلوما من الدين