@ 142 @ للاتهام . رد : بأن مثل ذلك إذا وقع من الشافعي يحتج به على حكم في دين الله كان المراد به ما يراد بالوصف بالثقة وإن كان دونه في الرتبة . .
ويقبل من أقدم جاهلا على فعل مفسق مظنون كشرب نبيذ ، أو مقطوع كشرب خمر في الأصح ، سواء اعتقد الإباحة أم لم يعتقد شيئا لعذره بالجهل . أما المقدم على المفسق عالما فلا يقبل قطعا . .
وهذا ليس من مباحث علوم الحديث بل من مباحث علم أصول الفقه