@ 140 @ .
وحكى ابن الصلاح عن بعض المتأخرين : إن القائل لذلك إن كان عالما أجزأ في حق يوافقه في مذهبه . .
وبهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه . .
قال بعضهم : وهذا تكرار مع قوله وبهذه النكتة . وقيل : يقبل مطلقا كما لو عينه لأنه مأمون في الحالتين وتمسكا بالظاهر وهو السلامة إذ الجرح على خلاف الأصل فالتمسك بالظاهر أولى . وقيل : إن كان القائل عالما أجزأ ذلك يعني من أئمة الحديث والفقه كقول الإمام الشافعي كثيرا : أخبرني الثقة ، وكذا مالك قليلا . يعني كفى في حق من يوافقه من أئمة مذهبه لأن واصفه من أئمة الحديث والفقه لا يصفه بالثقة إلا وهو كذلك ، وعلى هذا جماعة من المحققين واختاره إمام الحرمين والرافعي في شرح المسند / قال السبكي : وهو