@ 462 @ داء مانع الجماع لا تكاد نفس أحد تطيب بأنه يجامع من هو به ، ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به . .
فأما الولد فبين - والله أعلم - أنه إذا ولده أجذم أو أبرص ، أو جذماً أو برصاً / قلما يسلم منه ، وإن سلم أدرك نسله - نسأل الله تبارك وتعالى العافية - والنفي بلا يعدي شيء شيئاً وارد على ما كانوا يعتقدونه من أن المخالطة تعدي بطبعها من غير فعل الله تعالى ، وكذا قوله فمن أعدى الأول ونحو ذلك كله إثبات لفعل الله ، ونفى أن يكون لغيره تأثير مستقل هذا هو المراد ، ولم يرد نفي ما أثبتته التجربة التي هي إحدى اليقينيات ، هذا هو الأليق بمحاسن الشريعة أن لا يحمل شيء منها على ما يصادم يقينا محسوساً ، فإن مثل ذلك لو وقع لم يعدم أن يكون سبباً لوقوع شك من الناس . .
( ولا ضرورة إلى ذلك مع إمكان دفع المحذور بأسهل منه ، كما أن المصطفى