@ 312 @ .
إن التلقي بالقبول موجب للعمل به ، ووجوبه يكفي فيه الظن ، لأن ظنهم لا يخطي لعصمتهم لا يفيده في مطلوبه ، لأن متعلق ظنهم الحكم الشرعي لأنه هو محل وجوب العمل لا أن متعلق ظنهم أن المصطفى قال له كذا ، وهذا الثاني هو مطلوبه وما ذكره لا يفيده في مطلوبه إلا أن يدعي إجماع الأمة على الصحة نفسها ، وأنى له ذلك به . ولذلك لما نظر في المقنع إلى ذلك قال فيه نظر ، لأن الإجماع إن وصل إلينا بأخبار الآحاد كان ظنياً ، ولهذا استدرك النووي على ابن الصلاح ، قال : قد خالف المحققون والجمهور لأنه لا يفيد في أصله قبل التلقي / إلا الظن ، وهو لا ينقلب بتلقيهم قطعا ، وقد عاب ابن عبد السلام على ابن