@ 304 @ .
والخلاف في التحقيق لفظي ، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظرياً وهو الحاصل عن الاستدلال ، ومن أبي الإطلاق قال بعضهم : ليس المراد بالإطلاق هنا أن لا يقيد ، بل المراد من جواز التسمية خص لفظ العلم بالمتواتر ، وما عداه عنده ظني ، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها كذا ادعاه المصنف ، ورده ابن أبي شريف والشرف المناوي بأن القول بأن ما حفته القرائن أرجح ليس قولاً بأنه يفيد العلم ، فلم يفد هذا الاستدلال كون الخلاف لفظياً بل هو معنوي ، نعم إن أراد من أن الإطلاق بالعلم العلم الذي يفيده التواتر - وهو الضروري - كان الخلاف لفظياً . انتهى .