@ 303 @ خلاف هذا / المختار . .
قالوا : وما ذكره مع القرينة يوجد مع الإغماء . واعترض بأن هذا قدح في المثال الجزئي ، ولا يلزم القدح في المدعى الكلي ودفع بما هو مبسوط في المطولات ، وقال الإمام أحمد بن حنبل : يفيده مطلقاً . .
وأطال التاج السبكي في رده لأنه - لا يجب العمل به - كما مر - وإنما يجب العمل بما يفيد العلم . .
وقال الأستاذ أبو إسحق الإسفرائني وابن فورك : يفيد المستفيض دون غيره . .
وجري عليه من الشافعية ابن سريج ، والعناني والشرف المناوي .