@ 269 @ .
والشيخ قاسم / بأن البحث في وجود المتواتر لا في طريق إمكان وجوده . وبأن قوله المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مؤلفيها إن سلم ما ذكره من القطع وهو بنفس النسبة لا بصحتها . وقوله ومثل ذلك كثير . دعوى مجردة فلا يفيد في محل النزاع . .
والكمال بن أبي شريف : بأنه لا يلزم من القطع بصحة نسبة الكتب إلى مصنفيها كون ذلك القطع حاصلاً في التواتر ، وقد يحصل بخبر الآحاد المحتف بالقرائن وإلا فهذا صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله لا يروي الآن بالسماع المتصل إلا عن الفربري ، بل وغالب الكتب المشهورة لا تبلغ - فيما تعلم رواتها عن مؤلفيها