@ 245 @ .
رده الشيخ قاسم : بأن الأول هو الصحيح ، وأما قوله فالسبعة . . . . . . إلى آخره فليس بشيء ، إذ لا دخل لصفات المخبرين في باب التواتر ، والمقام مستغن عن هذا كله . .
وكان مستند انتهائهم الحس أي ما من شأنه ذلك ، قال في ' شرح المواقف ' : الحاصل في التواتر علم جزئي من شأنه أن يحصل بالإحساس فلذلك لا يقع في العلوم بالذات . .
وانضاف إلى ذلك أي ما ذكر من الشروط أن يصحب خبرهم بالضرورة إفادة العلم جواب قوله : قيل فإذا ورد الخبر . . . إلخ لسامعه فهذا هو المتواتر كذا وقع للمؤلف ، واعترض بأن هذا حكم التواتر / فكيف يجعل حكم الشيء شرطاً له ؟ اللهم إلا أن يريد أنه من شروط العلم .