@ 280 @ .
قوله ومنها ما يعرف بالإجماع كحديث قتل شارب الخمر فى المرة الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه بانعقاد الاجماع على ترك العمل به انتهى .
وفيه أمور أحدها أنه ورد فى الحديث نسخه فلا حاجة للاستدلال عليه بالإجماع أما المنسوخ فهو ما رواه أصحاب السنن الاربعة من حديث معاوية قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه ) ورواه أحمد فى مسنده من حديث عبد الله بن عمرو وشرحبيل بن أوس وصحابى لم يسم ورواه الطبرانى من حديث جرير بن عبد الله والشريد بن أوس .
وأما الناسخ فهو ما رواه البزار فى مسنده من رواية محمد بن اسحق عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه قال فأتى بالنعيمان قد شرب الرابعة فجلده ولم يقتله فكان ذلك ناسخا للقتل ) قال البزار لا نعلم أحدا حدث به إلا ابن اسحق وذكره الترمذى تعليقا من حديث ابن إسحق ثم قال وكذلك روى عن الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة انتهى .
وقبيصة ذكره بن عبد البر فى الصحابة قال ولد فى أول سنة من الهجرة وقيل ولد عام الفتح قال ويقال إنه أتى به للنبى صلى الله عليه وسلم ودعا له انتهى