@ 279 @ .
قوله ومنها ما يعرف بقول الصحابى كما رواه الترمذى وغيره عن أبى بن كعب أنه قال كان الماء من الماء رخصة فى أول الإسلام ثم نهى عنها وكما أخرجه النسائى عن جابر بن عبد الله قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فى أشباه لذلك انتهى .
أطلق المصنف أن النسخ يعرف بقول الصحابى لكن هل يكتفى بقوله هذا ناسخ أو هذا منسوخ أو لابد من التصريح بأن هذا متأخر عن هذا فالذى ذكره الأصوليون كصاحب المحصول والآمدى وابن الحاجب أنه لابد من إخباره بأن أحدهما متأخر ولا يكتفى بقوله هذا ناسخ لاحتمال أن يقوله عن اجتهاد ونحن لا نرى ما يراه وحكى صاحب المحصول عن الكرخى أنه يكفى إخباره بالنسخ إذ لولا ظهور النسخ فيه لم يطلقه وما ذهب إليه الكرخى هو الظاهر وفى عبارة الشافعى ما يقتضى الاكتفاء بذلك فإنه قال ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر أو بقول من سمع الحديث أو العامة هكذا رواه البيهقى فى المدخل بإسناده إلى الشافعى فقوله أو بقول من سمع الحديث أراد به قول الصحابى مطلقا لا قوله هذا متأخر فقط لأن هذه الصورة قد دخلت فى قوله أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر والله أعلم