@ 136 @ بل ومن اشتمل عليه باقي القرون الثلاثة ، الحديث بالجزم من غير وثوق بمن قاله ، مناف لها ؛ هذا مع كون المرسل عنه ممن اشترك معهم في هذا الفضل . وأوسع من هذا قول عمر رضي الله عنه : ( ( المسلمون عدول ، بعضهم على بعض ، إلا مجلوداً في حد ، أو مجربا عليه شهادة زور ، أو ظنيناً في ولاء أو قرابة . ) ) قالوا : فاكتفى رضي الله عنه بظاهر الإسلام في القبول ، إلا أن يعلم منه خلاف العدالة ، ولو لم يكن الواسطة من هذا القبيل لما أرسل عنه التابعين والأصل قبول خبره حتى يثبت عنه ما يقتضى الرد . وكذا ألزم بعضهم المانعين بأن مقتضى الحكم لتعاليق البخاري المجزومة بالصحة إلى من علق عنه أن من يجزم من أئمة التابعين عن النبي بحديث يستلزم صحته من باب أولي ، لا سيما وقد قيل : إن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه ، فكأنه عدله . ويمكن إلزامهم لهم أيضاً بأن مقتضى تصحيحهم في قول التابعي من السنة ، وقفه على الصحابي حمل قول التابعي ( ( قال رسول الله ) ) على أن المحدث له بذلك صحابي ، تحسينا للظن به ف حجج يطول إيرادها لا ستلزامه التعرض للرد مع كون جامع التحصيل في هذه المسألة للعلائي متكفلاً بذلك كله ، وكذا صنف فيها ابن عبد الهادي جزءاً . .
39 - ذكر مناقشة الفريق الأول لما ذكره أهل المذهب الثاني .
قال السخاوي في فتح المغيث بعد حكايته عن الحاكم أنه روى عن سعيد بن المسيب عدم قبول المرسل ما نصه : ( ( وبسعيد يرد على ابن جرير الطبري من المتقدمين ، وابن الحاجب من المتأخرين ، ادعاؤهما إجماع التابعين على قبوله ، إذ هو من كبارهم ، مع أنه لم يتفرد من بينهم بذلك ، بل قال به منهم ابن سيرين ، والزهري ؛ وغايته : أنهم غير متفقين على مذهب واحد ، كاختلاف من بعدهم ، ثم إن ما أشعر به كلام أبي داود في كون الشافعي أول من ترك الاحتجاج به ، ليس على ظاهره ، بل هو قول ابن مهدين ويحيى القطان ، وغير واحد ممن قبل الشافعي ؛ ويمكن أن يكون اختصاص الشافعي لمزيد التحقيق فيه . ) ) ثم قال السخاوي : ( ( وما أوردته من حجج الأولين ، مردود . أما الحديث فمحمول على الغالب