@ 117 @ .
33 - تزبيف ورع الموسوسين في المتفق على ضعفه .
ذكر شارحو صحيح البخاري عند قوله في كتاب البيوع ( باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات ) ) أن غرض البخاري بيان ورع الموسوسين ، كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم انفلت منه ، وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يجري أماله حرام أم حلال ، وليست هناك علامة تدل على الحرمة ؛ وكمن يترك تناول الشيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه وعدم الاحتجاج به ، ويكون دليل الإباحة قوياً ، وتأويله ممتنع أو مستبعد . .
قال الغزالي : ( ( الورع أقسام : ورع الصديقين ، وهو ترك ما لا يتناول بغير نية القوة على العبادة ؛ وورع المتقين ، وهو ترك ما لا شبهة فيه ، ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام ؛ وورع الصالحين ، وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع ، فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين . قال : ووراء ذلك ورع الشهود ، وهو ترك ما يسقط الشهادة أعم من أن يكون ذلك المتروك حراما أم لا ) ) . * * * .
34 - ترجيح الضعيف على رأي الرجال .
نقل السخاوي في فتح المغيث عن الحافظ ابن منده مما سمعه من محمد بن سعد الباوردي : ( ( أن النسائي صاحب السنن لا يقتصر في التخريج عن المتفق على قبولهم ، بل يخرج عن كل من يجمع الأئمة على تركه ) ) . قال العراقي : ( ( وهو مذهب متسع ) ) . قال ابن منده : ( ( وكذلك أبو داود يأخذ مأخذ النسائي ، يعنى في عدم التقيد بالثقة والتخريج لمن ضعف في الجملة ، وإن اختلف صنيعهما ) ) . وقال السخاوي : ( ( أبو داود يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ، وهو أقوى عنده من رأي الرجال ، وهو تابع في ذلك شيخه الإمام أحمد ، فقد روينا من طريق عبد الله بن أحمد ، بالإسناد الصحيح إليه ، قال سمعت أبي يقول : لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه غل ، والحديث الضعيف أحب إلى من الرأي ) )