@ 365 @ حيث قال : ( ( التقليد حرام ولا يحل لأحد أن يأخذ قول أحد غير رسول الله ، بلا برهان لقوله تعالى : ( ^ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) ) ، وقوله تعالى : ( ^ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ) وقال مادحاً لمن لم يقلد : ( ^ فبشر عباد . الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ) وقال تعالى : ( ^ فإن تنازعتم في شي فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) . فلم يبح الله تعالى الرد عند التنازع إلى أحد دون القرآن والسنة . وحرم بذلك الرد عند التنازع إلى قوله قائل : لأنه غير القرآن والسنة . وقد صح إجماع الصحابة كلهم أولهم عن آخرهم ، وإجماع التابعين أولهم عن آخرهم ، وإجماع تابعي التابعين أولهم عن آخرهم ، على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم ، أو ممن قبلهم فيأخذه كله . فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة أو جميع أقوال مالك أو جميع أقوال الشافعي أو جميع أقوال أحمد ، رضي الله عنهم ، ولم يترك قول من اتبع منهم أو من غيرهم إلى قول غيره ، ولم يعتمد على ما جاء في القرآن والسنة غير صارف ذلك إلى قول إنسان بعينه ، أنه قد خالف إجماع الأمة كلها ، أولها عن آخرها ، بيقين لا إشكال فيه ؛ وأنه لا يجد لنفسه سلفاً ولا إنساناً في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة ، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين ، نعوذ بالله من هذه المنزلة . وأيضاً فإن هؤلاء الفقهاء كلهم قد نهوا عن تقليد غيرهم فقد خالفهم من قلدهم . وأيضاً فما الذي جعل رجلاً من هؤلاء أو من غيرهم ، أولي أن يقلد من عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب ، أو ابن مسعود ، أو ابن عمر أو ابن عباس أو عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم . فلو ساغ التقليد لكان كل واحد من هؤلاء أحق بأن يتبع من غيره ) ) 1 ه . إنما يتم فيمن له ضرب من الاجتهاد ولو في مسألة واحدة وفيمن