@ 323 @ وقال الميموني : ( ( قلت لأبي عبد الله : من خلف على يمين ثم احتال لإبطالها ، فهل تجوز تلك الحيل ؟ قال : نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز . قلت : أليس حيلتنا فيها أن تتبع ما قالوا وإذا وجدنا لهم قولاً في شيء اتبعناه ؟ قال : بلى ، هكذا هو . قلت : أو ليس هذا منا نحن حيلة ؟ قال : نعم - فبين الأمام أحمد أن من اتبع ما شرع له ، وجاء عن السلف في معاني الأسماء التي علقت بها الأحكام ، ليس بمحتال الحيل المذمومة وإن سميت حيلة ، فليس الكلام فيها . وغرض الإمام أحمد بهذا الفرق بين سلوك الطريق المشروعة التي شرعت بحصول مقصود الشارع ، وبين الطرق التي تسلك لإبطال مقصودة . فهذا هو سر الفرق بين النوعين ، وكلامنا الآن في النوع الثاني ) ) ثم جود الكلام في ذلك ، فأطال وأطاب رحمه المولي الوهاب . .
وكذلك الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في موافقاته ، في كتاب ( ( المقاصد في المسألة العاشرة ) ) ، أسبغ البحث في ذلك ، ولسهولة الوقوف من هذه الكتب الجليلة ، اكتفينا بالإحالة عليها والله الموفق . * * * .
22 - بيان أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع .
قال الإمام العلامة ولي الله الدهلوي في ( ( الحجة البالغة ) ) تحت هذه الترجمة : ( ( أعلم أن رسول الله لم يكن الفقه في زمانه مدوناً ، ولم يكن البحث في الأحكام يومئذ مثل البحث من هؤلاء الفقهاء حيث يبنون بأقصى جهدهم الأركان والشروط وآداب كل شيء ممتازاً عن الآخر بدليله ، ويفرضون الصور يتكلمون على تلك الصور المفروضة ويحدون ما يقبل الحد ، ويحصرون ما يقبل الحصر ، إلى غير ذلك من صنائعهم . أما رسول الله فكان يتوضأ ، فيرى الصحابة وضوءه فيأخذون به من غير أن يبين أن هذا ركن ، وذلك أدب . وكان يصلي فيرون صلاته فيصلون كما رأوه يصلي . وحج فرمق الناس حجة ، ففعلوا