@ 310 @ أول الوقت . وقد رأينا الناس فيما وجب عليهم ، وفيما تطوعوا به ، يؤمرون بتعجيله إذا أمكن ، لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل التي لا تجهلها العقول ، وأن تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم مثبت . قال الشافعي : فقال : إن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ، دخلوا الصلاة مغلسين وخرجوا منها مسفرين ، بإطاله القراءة ، فقلت له قد أطالوا القراءة وأوجزوها ، والوقت في الدخول لا في الخروج من الصلاة ، وكلهم دخل مغلساً ، وخرج رسول الله منها مغلساً ، فخالفت الذي هو أولي بك أن تصير إليه مما ثبت عن رسول وخالفتهم ، فقلت : يدخل الداخل منها مسفراً ، ويخرج مسفراً ، ويوجز القراءة فخالفتهم في الدخول . وما احتججت به من طول القراءة . وفي الأحاديث عن بعضهم أنه خرج منها مغلساً . قال الشافعي : فقلت إن رسول الله لما حض الناس على تقديم الصلاة ، وأخبر بالفضل فيها احتمل أن يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخر ، فقال : ( ( أسفروا بالفجر ) ) يعني حتى يتبين الفجر الآخر معترضاً ، قال أفيحتمل معنى غير ذلك ؟ قال : نعم ، يحتمل ما قلت ؛ وما بين ما قلنا وقلت ، وكل معنى يقع عليه اسم الإسفار . قال : فما جعل معناكم أولي من معنانا ؟ قلت : بما وصفت لك من الدليل وبأن النبيِ قال : هما فجران ( ( فأما الذي كأنه ذنب السرحان فلا يحل شيئا ولا يحرمه ، وأما الفجر المعترض ، فيحل الصلاة ويحرم الطعام . ) ) يعني على من أراد الصيام ) ) . انتهى .
وقال رضي الله عنه قبل ذلك في باب وجه آخر من الاختلاف : ( ( قال الشافعي : فقال لي قائل قد اختلف في التشهد فروى ابن مسعود عن النبي أنه كان يعلمهم التشهد ، كما يعلمهم السورة من القرآن ، فقال في مبتدئة ثلاث كلمات : التحيات لله ، فبأي التشهد أخذت ؟ قلت : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن