@ 302 @ ما صورته : ( ( وكذلك ينبغي إذا قال له صاحبه : هذا الذي فعلته خلاف حديث رسول الله ، أو نحو ذلك أن لا يقول : لا ألتزم الحديث ، أو لا أعمل بالحديث أو نحو ذلك من العبارات المستبشعة . وأن كان الحديث متروك الظاهر ، لتخصيص أو تأويل أو نحو ذلك يقول عند ذلك : هذا الحديث مخصوص أو متاول ، أو متروك الظاهر بالإجماع وشبه ذلك ) ) انتهى . * * * .
15 - ما روى عن السلف في الرجوع إلى البيت .
قال الإمام الشافعي في الرسالة : أخبرنا سفيان بن عيينة وعبد الوهاب الثقفي ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة ، وفي التي تليها بعشر ، وفي الوسطى بعشر ، وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنضر بست . قال الشافعي : لما كان معروفاً - والله أعلم - عند عمر أن رسول الله قضى في اليد بخمسين ، وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها ، فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف ، فهذا قياس على الخبر . قال الشافعي : فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم ، فيه أن رسول الله قال : ( ( وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل ) ) صاروا إليه . قال : ولم يقبلوا كتاب آل عمر بن حزم - والله أعلم - حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله . وفي هذا الحديث دلالتان : إحداهما : قبول الخبر ، والأخرى : أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه ، وإن لم يمض عمل من أحد من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا . ودلالة على أنه لو مضى أيضاً عمل من أحد من الأئمة ، ثم وجد عن النبي خبر يخالف عمله ، لترك عمله لخبر رسول الله ، ودلالة على أن حديث رسول الله يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده . قال الشافعي : ولم يقل المسلمون : قد عمل فينا عمر بخلاف هذا من المهاجرين والأنصار ، ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ،