@ 272 @ غالباً ، وكان أغلب قضاياه بالكوفة ولم يحملها عنه الناس ) ) وكان ابن مسعود رضي الله عنه بالكوفة ، فلم يحمل عنه غالباً إلا أهل تلك الناحية ، وكان ابن عباس رضي الله عنهما اجتهد بعد عصر الأولين ، فناقضهم في كثير من الأحكام ، واتبعه في ذلك أصحابة من أهل مكة ، ولم يأخذ بما تفرد به جمهور أهل الإسلام . وأما غير هؤلاء الأربعة فلم يكن لهم قول عند تعارض الأخبار ، وتقابل الدلائل إلا قليلا ، وكابن عمر وعائشة وزيد بن ثابت رضي الله عنه ، وأكابر هذا الوجه من التابعين بالمدينة الفقهاء السبعة ، لا سيما ابن المسيب بالمدينة ، وبمكة عطاء بن أبي رباح ، وبالكوفة إبراهيم وشريح والشعبي ، وبالبصرة الحسن ، وفي كل من الطريقتين خلل ، إنما ينجبر بالأخرى ، ولا غني لإحداهما عن صاحبتها أما الأولى فمن خللها ما يدخل الرواية بالمعني ، من التبديل ولا يؤمن من تغيير المعنى ومنه ما كان الأمر في واقعة خاصة ، فطنه الراوي حكماً كلياً ، ومنه ما أخرج فيه الكلام مخرج التأكيد ليعضوا عليه بالنواخذ ، فظن الراوي وجوباً أو حرمه ، وليس الأمر على ذلك ، فمن كان فقيهاً وحضر الواقعة ، استنبط من القرائن حقيقة الحال كقول زيد رضي الله عنه في النهي عن المزارعة ، وعن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها إن ذلك كان كالمشورة . وأما الثانية فيدخل فيها قياسات الصحابة والتابعين ، واستنباطهم من الكتاب والسنة ، وليس الاجتهاد مصيباً في جميع الأحوال ، وربما كان لم يبلغ أحدهم الحديث ، أو بلغة بوجه لا ينتهض بمثله الحجة ، فلم يعمل به ، ثم ظهر جلية الحال على لسان صحابي آخر بعد ذلك كقول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في التيمم عن الجنابة . وكثيراً ما كان اتفاق رءوس الصحابة رضي الله عنهم على شيء من قبل دلالة العقل على أرتفاق وهو قوله ، ( ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ) ) وليس من أصول الشرع ، فمن كان متبحراً في الأخبار وألفاظ الحديث يتيسر له التقصي عن مزال الأقدام ، ولما كان الأمر كذلك وجب على الخائض في الفقه أن يكون متضلعاً من كلا المشربين ، ومتبحراً في كلا