@ 213 @ ونقل العلامة الشهاب ابن حجر المكي في فتاواه الحديثية عن الزين العراقي أنه قال : نقل الإنسان ما ليس له به رواية غير سائغ بإجماع أهل الدراية ؛ وعن الحافظ ابن جبر الأشبيلي خال الحافظ السهيلي أنه قال : ( ( اتفق العلماء أنه لا يصح لمسلم أن يقول : قال النبي كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات ) ) . وأطال في ذلك من النقول ، ثم قال : ( ( كلام النووي وابن الصلاح متفق على عدم اشتراط تعدد الأصل المقابل عليه ، إذا كان النقل منه للرواية بخلافه للعمل والاحتجاج ، فقد اشترط ابن الصلاح تعدد الأصول المقابل عليها ، دون النووي ، فإنه اكتفى بأصل واحد معتمد . وقال ابن برهان : ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه ، بل إذا صحت عنده النسخة من الصحيحين مثلاً ، جاز له العمل بها ، وإن لم يسمعها ) ) انتهى . .
وإلى هذا أشار الزين العراقي في ألفيته حيث قال : .
( وأخذ متن من كتاب لعمل % أو احتجاج حيث ساغ قد جعل .
( عرضا له على أصول يشترط % وقال يحيى النووي أصل فقط .
ثم قال ابن حجر في الفتاوى المذكورة : ( ( ومن هذا وما قبله تعين حمل اشتراط ابن الصلاح للتعدد على الاستجباب ، كما قاله جماعة ، ولا منافاة بين ما قاله ابن برهان من الإجماع على الجواز بشرطه على ما إذا كان لمجرد الاستنباط ، وبحمل عدمه بشرطه على ما إذا كان للرواية عن ذلك المصنف من غير أن تصح أصول بسماعه له ، ولا تيقن أنه سمعه من شيخه ) ) انتهى ملخصاً . .
وقال الحافظ السيوطي في كتابه ( ( تدريب الرواي شرح تقريب النواوي ) ) . .
خاتمة . - زاد العراقي في ألفيته هنا لأجل قول ابن الصلاح حيث ساغ له وذلك أن الحافظ أبا بكر محمد بن جبر بن عمر الأموي ( بفتح الهمزة ) الأشبيلي خال أبي القاسم السهيلي قال في برنامجه : اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول : قال رسول الله كذا ،