@ 199 @ .
15 - متى يترك حديث المتكلم فيه .
نقل الحافظ ابن حجر في شرح النخبة : ( ( أن مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه ) ) . انتهى وهو مذهب جيد . * * * .
16 - جواز ذكر الراوي بلقبه الذي يكرهه للتعريف وأنه ليس بغيبة له .
قال النووي : ( ( قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم : يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه ، إذا كان المراد تعريفه ، لا تنقيصه ؛ وجوز هذا للحاجة ، كما جوز جرحهم للحاجة . ومثال ذلك : الأعمش ، والأعرج ، والأحول ، والأعمى ، والأصم ، والأثرم ، وابن عليه ، وغير ذلك . وقد صنفت فيهم كتب معروفة ) ) . * * * .
17 - الاعتماد في جرح الرواة وتعديلهم على الكتب المصنفة في ذلك .
لا يخفي أن الناس قد اعتمدوا في جرح الرواة وتعديلهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في ذلك ، ولا يقال : قد اشترط الأئمة أن الجرح لا يثبت إلا إذا كان مفسراً . وفي بعض تلك المصنفات المختصرات لا يتعرض لبيان السبب بل يقتصر فيها على نحو : ضعيف ، أو مستور ؛ واشتراط ذلك يفضي إلى تعطيل تلك المصنفات لأنا نقول إنما لم يتعرض لسبب الجرح فيها اختصاراً . وظاهر أن كل تصنيف لم يتعرض فيه لذلك ، فهو من المختصرات التي قصد بها تقريب الحكم للمراجع وإلا فالمطولات تكفلت بذلك ، وليس الوقوف عليها لذي الهمة بعزيز . * * * .
18 - بيان عدالة الصحابة أجمعين .
وأن قول الراوي عن رجل من الصحابة من غير تسمية لا يضر في ذلك الخبر