@ 145 @ | و [ بالضابط ] عمن عرف بالصدق والعدالة إلا أنه مغفل كثير الخطأ . [ والضبط ] | ضبطان : ضبط صدر ، وهو أن يثبت ما سمعة بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء | وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدى منه . وهو فى النظم | حال وأطلق الضبط تبعا لغيره ، وقد قيده شيخنا بالتام ليخرج الحسن لذاته ، وكذا لم | يقيد العلة بالقادحة اكتفاء بقوله [ معللا ] ، فإنه كما سيأتى فى محله : ما فيه أسباب | [ / 90 ] خفية قادحة ، طرأت على الحديث الذى ظاهره السلامة ، واحترز بالخفية عن | الظاهرة ، كالانقطاع ، وضعف ، وبالقادحة عن العلة التى ليست بقادحة ، كأن يروى | العدل الضابط عن تابعى - مثلا - عن صحابى ، فيرويه غيره ممن يشاركه فى سائر صفاته | عن ذلك التابعى بعينه عن صحابى آخر ، هذا يسمى عند كثير من المحدثين علة ، لوجود | الاختلاف على تابعيه فى شيخه ، ولكنها غير قادحة ، لجواز أن يكون التابعى سمعه من كل | منهما ، وفى الصحيحين من أمثلة ذلك جملة ، ثم إن من اشتراط نفى الشذوذ لم يصرح به | كثيرون وبحث شيخنا فى اشتراطه فقال : الإسناد الذى ظاهره السلامة : هو أن يكون | متصلا ورواته عدولا ضابطين ، فإذا وجد الوصف بذلك ، فقد انتفت عنه العلة الظاهرة ، | المانعة عن الحكم بصحته ، وغاية ما فيه رجحان رواية على أخرى ، والمرجوحية كانتا فى | الصحة ، وأكثر ما فيه أن يكون هنا صحيح وأصح فيعمل بالراجح ، ولا يعمل بالمرجوح ، | لأجل معارضته له لا لكونه لم تصح طريقه ، ولا يلزم من ذلك الحكم عليه بالضعف ، وإنما | غايته أن يتوقف عن العمل به ، وهذا كما فى الناسخ والمنسوخ صح بطريق كل منهما ، | لكن قام مانع عن العمل بالمنسوخ ، ولا يلزم من ذلك أن يكون صحيحا . ثم بحث فى | جواز الحكم بالصحة ، قبل العلم بانتفاء الشذوذ عنه ، ولم لا يحكم للحديث بالصحة إلى |