@ 122 @ | غالبا ، - وتارة من المخالفة فى العقائد - ، وهو موجود كثيرا ، قديما ، وحديثا - ، ولا | ينبغى إطلاق الجرح بذلك ' انتهى ، وقوله : [ ولا يجزى الثقة ] أشار إلى أنه لا بد من | تعيين المعدل ، فلو قال : ' حدثنى الثقة ' ، ولم يسمه لا يكفى على الصحيح ، وبه قطع | الخطيب ، والصيرفى ، ومشى عليه الناظم ' لأنه قد يكون ثقة عنده ، مجروحا عند غيره ، | وقيل : يكفى تمسكه ' بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل ، وقيل إن كان | عالما أجزأ فى حق من يوافقه فى مذهبه على المختار من المحققين ، ثم إنه لا فرق فى عدم | الاكتفاء بذلك من صدوره من ثقة أو غيره وإليه أشار بقوله : | [ ولو كان ثقة ] . | * * * | % ( 81 - ( ص ) وثقة عن رجل يسمى % ليس بتعديل بهذا الحكم ) % | % ( 82 - وقيل تعديل ، ولى التفصيل % فمن معود به تعديل ) % | | ( ش ) : أى إذا روى الثقة عن رجل وسماه ، لم يكن تعديلا عند الأكثر ، وهو الصحيح | عندهم وقيل : تعديل ، وقيل : يفصل ؛ فإن كانت عادته أن لا يروى إلا عن عدل | كالشيخين ، فتعديل ، وإلا فلا ، واختاره جماعة ومنهم النووى ، وقوله : [ به ] أى | بكونه لا يروى إلا عن عدل . |