@ 120 @ | عليه ، وعلى مقابله فحذفه متعين ، ونحوه ، وكذا لا يشترط فى الرواية الحرية ، ولا البصر ، | ولا العدد ، ولا الذكورة ، ولا العلم بفقه ، أو غريب ، أو معنى ، ثم إن ضبط الراوى يعرف | بموافقة روايته روايات الثقات المتقنين غالبا ، ولو فى المعنى ولا يضر مخالفة نادرة ، وأما | العدالة : فتعرف بتنصيص المعدلين عليها أو بالاستفاظة بمن اشتهرت عدالته من أهل | النقل أو غيرهم من العلماء ، وشاع الثناء عليه بها كمالك ، والشافعى ، وأحمد ، وتوسع | ابن عبد البر كما مضى فى شرح الخطبة ، فقال : ' كل حامل علم معروف العناية به | محمول على العدالة فى أمره أبدا ؛ حتى يتبين جرحه ' . | | قال المصنف فى بعض تصانيفه : وهذا هو الصواب وإن رده بعضهم ولم يرضه وقوله : ولم | يحتج [ 1 / 67 ] إلى آخره هو بيان للفرق بين التعديل والتصريح فى ذكر سببها | ، فالتعديل يحتاج فيه لذلك لأن أسبابه كثيرة ، ولا سيما ما يتعلق بالنفى كقوله : لم يفعل | كذا ، لم يرتكب كذا ، فيشق تعدادها بخلاف الجرح كما أشار الناظم بالاستدراك ، فإنه | لا يقبل إلا مفسرا ؛ لاختلاف الناس فى سببه وهذا هو الصحيح المختار فيهما وبه قال | الشافعى ومحل الاستفسار إذا صدر فى حق من ثبتت عدالته ، أما إن خلا المجروح عن | تعديل فلا ؛ لأنه فى حيز المجهول وإعمال قول المجرح أولى من إهماله ، وقد عقد الخطيب | بابا فى ' بعض الأخبار من استفسر فى جرحه فلم يذكر خارجا ' ، منها : عن شعبة أنه | قيل له : لم تركت حديث فلان ؟ فقال : ' رأيته يركض على برذون فتركت |