@ 73 @ | ، والتصنيف ، وغيرها من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ، والأعمش ، ومالك ، | وسفيان ، والشافعي ، ونحوهم ، وإن كثر العدد منه إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وأعلا ما يقع بينى وبين | هؤلاء تسعة أنفس . | | [ الثالث ] القرب بالنسبة إلى رواية الشيخين أو أصحاب السنن الأربعة بحيث يكون الراوى | لو رواه من طريق أحد المذكورين يقع منزلا مما لو رواه من غير طريقهم ، وقد اعتنى | الحفاظ بالمستخرجات قصدا للعلو ، واشتدت عناية الطلبة ونحوهم من المتأخرين بهذا النوع ، | حتى غلب على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه لما يقع لهم فى ذلك من | الموافقة ، والبدل ، والمساواة ، والمصافحة فإن الراوى إذا اتفق هو والواحد من المذكورين | فى شيخه فهو موافقه مثال : روى البخارى عن قتيبة عن مالك ، حدثنا . . فلو رويناه من | طريق البخارى كان بيننا وبين قتيبة تسعة ولو روينا [ / 22 ] ذلك الحديث بعينه من | طريق أبي العباس السراج عن قتيبة [ مثلا ] لكان بيننا وبين قتيبة فيه [ ثمانية ] فقد | حصلت لنا الموافقة مع البخارى فى شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه ، وإن | اتفق الراوى هو والواحد منهم فى شيخ شيخه فهو البدل كما إذا روى البخارى مثلا حديثا | عن قتيبة عن مالك فيقع لنا من حديث القعنبى عن مالك ، وقد يسمى البدل : موافقة | بالنسبة إلى شيخ شيخ ذلك المصنف ، وهذا مراد الناظم بقوله [ فبدل ] أي فالبدل : هو | ما يقع تخريجه لواحد ممن [ ألف ] من جزء شيخ شيخ له وافقه الراوى على تخريجه من | جهة الشيخ الأعلى لا بواسطة ذلك الشيخ الأدنى بل بواسطة غيره وتخريجه عن شيخه أى | شيخ شيخ من ألف موافقة ، واعلم أن أكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قاربا العلو وإلا | فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه وإن كان بين الراوى والصحابى كما بين الواحد منهم |