.
وكذلك روى عن الشبلي أنه كان إذا لبس ثوبا خرقه وكان يحرق والخبز والأطعمة التي ينتفع بها الناس بالنار فلما سئل عن هذا احتج بقوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق وهذا في غاية القبح لأن سليمان عليه السلام نبي معصوم فلم يفعل إلا ما يجوز له وقد قيل في التفسير إنه مسح على نواصيها وسوقها وقال أنت في سبيل الله وإن قلنا إنه عقرها فقد أطعمها الناس وأكل لحم الخيل جائز فأما هذا الفعل الذي حكاه عن الشبلي فلا يجوز في شريعتنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وحكى عنه