@ 9 @ .
قليلا من كثير ولا يجحف بهم ويحصل به الغرض ثم استدل الشيخ أبو حامد رضي الله عنه لذلك من النقل والعقل بما يطول جلبه .
وقال في كتابه المستصفى ما نصه إن قيل توظيف الخراج من المصالح فهل إليه من سبيل قلنا لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدي الأجناد أما إذا خلت الأيدي ولم يكن في بيت المال ما يفي بخراجات العسكر ولو تفرقوا واشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند ثم إن رأى في طريق التوزيع التخصيص بالأراضي فلا حرج لأنا نعلم أنه إذا تعارض شران وضرران وجب دفع أشد الضررين وأعظم الشرين وما يؤديه كل واحد منهم قليل بالإضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله ولو خلت خطة الإسلام عن ذي شوكة يحفظ نظام الأمور ويقطع مادة الشرور لفسدت الأرض ومن عليها وقوله على الأغنياء يريد من له قدرة وطاقة على دفع شيء لا يجحف به ووقع في جواب للقاضي أبي عمر بن منظور رحمه الله إن لضرب الخراج وتوظيفه على المرافق شروطا الأول منها أن يعجز بيت المال وتتعين حاجة الجند فلو كان في بيت المال ما يقوم به لم يجز أن يفرض على الرعية شيء قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكس وهو إغرام المال ظلما ثانيهما إن الإمام يتصرف فيه بالعدل فلا يجوز له أن يستأثر به دون المسلمين ولا أن ينفقه في سرف ولا أن يعطي من لا يستحق ولا أن يعطي أحدا أكثر مما يستحق ثالثها أن يصرفه في مصروفه بحسب المصلحة والحاجة لا بحسب الشهوة والغرض وهذا يرجع إلى الثاني رابعها أن يكون الغرم على من يكون قادرا عليه من غير ضرر ولا إجحاف ومن لا شيء له أو له شيء قليل فلا يغرم شيئا خامسها أن الإمام يتفقد هذا في كل وقت فربما جاء وقت لا يفتقر فيه إلى زيادة على ما في بيت المال وكذلك إذا تعينت المصلحة في